السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

704

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الوكيل عن الوكالة أو بمعنى مطالبة القسمة وإذا رجع أحدهما عن إذنه دون الآخر فيما لو كان كل منهما مأذونا لم يجز التصرف للآخر ويبقى الجواز بالنسبة إلى الأول وإذا رجع كل منهما عن إذنه لم يجز لواحد منهما وبمطالبة القسمة « 1 » يجب القبول على الآخر وإذا أوقعا الشركة على وجه يكون لأحدهما زيادة في الربح أو نقصانا في الخسارة يمكن الفسخ « 2 » بمعنى إبطال « 3 » هذا القرار بحيث لو حصل بعده ربح أو خسران كان بنسبة المالين على ما هو مقتضى إطلاق الشركة 9 - مسألة لو ذكرا في عقد الشركة أجلا لا يلزم فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه إلا أن يكون مشروطا في ضمن عقد لازم فيكون لازما « 4 » 10 - مسألة لو ادعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر عليه الحلف مع عدم البينة 11 - مسألة إذا ادعى العامل التلف قبل قوله مع اليمين لأنه أمين 12 - مسألة تبطل الشركة بالموت والجنون والإغماء والحجر بالفلس أو السفه بمعنى أنه لا يجوز للآخر التصرف وأما أصل الشركة فهي باقية نعم يبطل « 5 » أيضا ما قرراه من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة إلى ماله أو نقصان الخسارة كذلك إذا تبين بطلان الشركة « 6 » فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة ويكون الربح على نسبة المالين لكفاية الإذن المفروض حصوله نعم لو كان مقيدا بالصحة تكون كلها فضوليا بالنسبة إلى

--> ( 1 ) ان كان القسمة موجبا للضرر والخسران الخارج عن العادة على الآخر ولا يكون في بقاء الشركة ضرر على المطالب بالقسمة يشكل وجوب القسمة ( قمّيّ ) . ( 2 ) على القول بصحة هذا الشرط واطلاق الاذن في المعاملة وقد مر الإشكال في صحة الشرط المذكور ( گلپايگاني ) . ( 3 ) فيحتمل حينئذ ان يحتاج إلى ايقاع جديد والحمد للّه أولا وآخرا ( قمّيّ ) . ( 4 ) بمعنى انه لا تجوز مخالفة الشرط بالرجوع قبل الأجل ولكنه إذا خالف ورجع فالظاهر أنه يؤثر اثره ( خوئي ) تكليفا لا وضعا ( گلپايگاني ) محل اشكال ( خونساري ) . ( 5 ) محل تأمل ( خ ) على فرض صحته ( گلپايگاني ) . ( 6 ) إذا تبين بطلان عقد الشركة من حين وقوعه مع كون العاقد الشريك واجدا للشرائط فالمعاملات الواقعة قبل تبين البطلان محكومة بالصحة كما في المتن والظاهر أن المقصود من العبارة هو ذلك وان كانت قاصرة ( گلپايگاني ) .